حذّرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المؤسسات الخاصة من منح شهادات عليا، وأكدت الوزارة أن هذه الشهادات غير معترف بمعادلتها، ولا تحظى بأي منفذ وظيفي في القطاع العام.
وجاء في بيان الوزارة، أنه عملا بأحكام المادة 65 من الدستور التي تنص على أن "تنظم الدولة المنظومة التعليمية الوطنية، فإن التشريع والتنظيم المعمول بهما قد خصا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حصريا بمسؤولية تنظيم التعليم والتكوين العاليين وتسليم الشهادات المتوجة لهما والاعتراف بمعادلتها" ويضيف المصدر ذاته أن "مؤسسات التعليم العالي من جامعات ومراكز جامعية ومدارس ومعاهد عليا تتولى مهمة ضمان التكوينات، بعد تأهيلها من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي لذات الغرض، وفقا للشروط والمعايير المحددة قانونا" .ويأتي بيان الوزارة ردا على الإعلانات التي تنشر عبر وسائل الإعلام المختلفة بحلول كل دخول جامعي، من قبل مؤسسات خاصة تتضمن عروض تكوين لنيل شهادات تعليم عالي في مختلف الأطوار والتخصصات (مهندس دولة، ليسانس، ماستر). ويشير البيان في نفس السياق إلى أن مهمة التكوين تشارك في هذه المهمة مؤسسات للتكوين العالي تابعة لدوائر وزارة أخرى، وذلك بعد وضعها تحت الوصاية البيداغوجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعليه وطبقا لأحكام المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في ماي 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي. في هذا الشأن، تؤهل هذه المؤسسات الخاضعة للوصاية البيداغوجية لضمان تكوينات عالية في طوري الليسانس والماستر، بموجب قرار وزاري مشترك بين وزيري التعليم العالي والبحث العلمي ووزير القطاع الوصي، تحدد بذات الصيغة كل من برامج التعليم وكيفيات تقييم الطلبة وانتقالهم فيها. وبالمقابل تذكر الوزارة أيضا أن المؤسسات الخاصة، بإمكانها "ضمان تكوينات عالية في طوري الليسانس والماستر، في كل المجالات باستثناء مجال العلوم الطبية"، بعد حصولها على رخصة من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفقا لدفتر شرو،طبقا لأحكام المواد 43 مكرر1 و43 مكرر2 و43 مكرر3 و43 مكرر9 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 4 أفريل 1999 المتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم. وأشارت بهذا الخصوص أن هذا الإجراء هو نفسه المطبق على المؤسسات الأجنبية الخاصة التي تخضع بدورها إلى اتفاق ثنائي مصادق عليه، وتؤكد الوزارة في البيان ذاته أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بقدر ما هي تسعى إلى تشجيع القطاع الخاص على الانخراط في جهود الدولة في الارتقاء بالتعليم والتكوين العاليين، والمشاركة بواسطتهما في تنفيذ مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد، فهي تحرص على أن يتم ذلك في الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بهما. لذلك فان الوزارة --يضيف البيان-- تطلب من المؤسّسات الخاصة الراغبة في ضمان تكوينات عالية التقرب من المديرية العامة للتعليم والتكوين العاليين بالوزارة من أجل التزود بكافة المعطيات والوثائق اللازمة.
اقرا من المصدر النهار
وجاء في بيان الوزارة، أنه عملا بأحكام المادة 65 من الدستور التي تنص على أن "تنظم الدولة المنظومة التعليمية الوطنية، فإن التشريع والتنظيم المعمول بهما قد خصا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حصريا بمسؤولية تنظيم التعليم والتكوين العاليين وتسليم الشهادات المتوجة لهما والاعتراف بمعادلتها" ويضيف المصدر ذاته أن "مؤسسات التعليم العالي من جامعات ومراكز جامعية ومدارس ومعاهد عليا تتولى مهمة ضمان التكوينات، بعد تأهيلها من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي لذات الغرض، وفقا للشروط والمعايير المحددة قانونا" .ويأتي بيان الوزارة ردا على الإعلانات التي تنشر عبر وسائل الإعلام المختلفة بحلول كل دخول جامعي، من قبل مؤسسات خاصة تتضمن عروض تكوين لنيل شهادات تعليم عالي في مختلف الأطوار والتخصصات (مهندس دولة، ليسانس، ماستر). ويشير البيان في نفس السياق إلى أن مهمة التكوين تشارك في هذه المهمة مؤسسات للتكوين العالي تابعة لدوائر وزارة أخرى، وذلك بعد وضعها تحت الوصاية البيداغوجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعليه وطبقا لأحكام المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في ماي 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي. في هذا الشأن، تؤهل هذه المؤسسات الخاضعة للوصاية البيداغوجية لضمان تكوينات عالية في طوري الليسانس والماستر، بموجب قرار وزاري مشترك بين وزيري التعليم العالي والبحث العلمي ووزير القطاع الوصي، تحدد بذات الصيغة كل من برامج التعليم وكيفيات تقييم الطلبة وانتقالهم فيها. وبالمقابل تذكر الوزارة أيضا أن المؤسسات الخاصة، بإمكانها "ضمان تكوينات عالية في طوري الليسانس والماستر، في كل المجالات باستثناء مجال العلوم الطبية"، بعد حصولها على رخصة من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفقا لدفتر شرو،طبقا لأحكام المواد 43 مكرر1 و43 مكرر2 و43 مكرر3 و43 مكرر9 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 4 أفريل 1999 المتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم. وأشارت بهذا الخصوص أن هذا الإجراء هو نفسه المطبق على المؤسسات الأجنبية الخاصة التي تخضع بدورها إلى اتفاق ثنائي مصادق عليه، وتؤكد الوزارة في البيان ذاته أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بقدر ما هي تسعى إلى تشجيع القطاع الخاص على الانخراط في جهود الدولة في الارتقاء بالتعليم والتكوين العاليين، والمشاركة بواسطتهما في تنفيذ مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد، فهي تحرص على أن يتم ذلك في الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بهما. لذلك فان الوزارة --يضيف البيان-- تطلب من المؤسّسات الخاصة الراغبة في ضمان تكوينات عالية التقرب من المديرية العامة للتعليم والتكوين العاليين بالوزارة من أجل التزود بكافة المعطيات والوثائق اللازمة.
اقرا من المصدر النهار
تعليقات
إرسال تعليق