التشريع المدرسي الجزائري
الموقع الاولى للدراسة والتعليم في الجزائر , يضع تحت تصرفكم اليوم ملف خاص بالاستاذة المتربصين لجميع الاطوار التعليمية الابتدائي المتوسط و الثانوي التشريع المدرسي الجزائري .
التشريع المدرسي الجزائري مفهومه بالاضافة الى اهميته و اهدافه , تعريف شامل حول التشريع المدرسي الجزائري .
بحث حول التشريع المدرسي الجزائري بالاضافة الى كتاب التشريع المدرسي الجزائري .
التحميل على شكل word قابل للتعديل
كتاب التشريع المدرسي الجزائري
ملخص وجيز في التشريع المدرسي الجزائري للأساتذة الذين يزاولون التكوين البيداغوجي و سيفيدكم في تحضير المسابقات المهنية .
ملخص لدروس التشريع المدرسي
المحاضرة الاولى :مدخل لدراسة التشريع
المقدمة :
ان حياة الشعوب والامم لا يمكن ضبطها وتنظيمها الا بوجود قوانين وتشريعات سواء اكانت عرفية ام مدنية فالهدف واحد هو تحديد حقوق وواجبات كل فرد نحو ذاته وتجاه الاخرين والتشريع المدرسي هو فرع من هذه القوانين جاءت لضبط وتوضيح عدة جوانب تهم فئة الموظفين والدارسين في قطاع التربية والتعليم
مفهوم التشريع :
مجموعة من القواعد القانونية التي تضعها سلطو مختصة في الدولة لتنظيم وضبط علاقات الافراد في المجتمع
خصائصه :
1/ حيث يتضمن التشريع وضع قاعدة تتوفر فيها حصاص القاعدة القانونية ، لا تعتبر قاعدة تشريعية الا تلك التي تكون قاعدة سلوك مجردة وعامة
2/ التشريع يتضمن قاعدة قانونية مكتوبة تصدر في شكل وثيقة مكتوبة صادرة عن سلطة مختصة في الدولة ( السلطة التشريعية ، والسلطة التنفيذية )
ويطلق على هذا التشريع عبارة القانون المكتوب ، اما العرف يطلق عليه القانون غير المكتوب يستخلص من تواتر العمل في جماعة بسنة معينة مع الاعتقاد بإلزاميته
3/ يصدر التشريع من سلطة مختصة بوضعه ، يبين الدستور كل دولة الهيئة التي تختص بسن التشريع غالبا ما يطلق عليها السلطة التشريعية ، وقد تكون هذه السلطة فردا واحدا كأن يكون ملكا او حاكما مطلقا
مصادر التشريع :
تنص المادة الاولى من القانون المدني :
يسري القانون على جميع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها او في فحواها .
واذا لم يوجد نص تشريعي حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية فاذا لم يوجد فبمقتضى العرف فاذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة
1/ التشريع الاساسي ( الدستور)
هو اسمى واعى القوانين في الدولة ، فالقاضي لا يعدل الى غيره من المصادر الا اذا لم يجد فيه قاعدة
اذ انه يحدد نظام الحكم في الدولة ، ويبين السلطات العامة فيها واختصاصاتها وعلاقاتها بعضها بالبعض الاخر ، ويقرر ما للأفراد من حريات عامة وحقوق قبل الدولة
فقد يصدر في شكل منحة من صاحب السلطان في الدولة وان كان هذا لا يحصل عملا الا اذا كانت تحت ضغط الشعب او في صورة عقد بين الشعب وصاحب السلطان ، وقد تسنه جمعية تأسيسية منتخبة من الشعب ، وقد يسنه الشعب بطريق الاستفتاء
2/ التشريع العادي : (القانون )
هو التشريع الذي تسنه السلطة التشريعية في الدولة في حدود اختصاصاتها المينة في الدستور .
وهو مجموعة من القواعد القانونية تسنها السلطة التشريعية ، لتنظيم وتحكم في سلوك الافراد وعلاقاتهم في المجتمع وتكون ملزمة للجميع
ويمر سن التشريع العادي بالمراحل التالية :
• اقتراح التشريع : ( رئيس الحكومة ، النواب )
• موافقة مجلس الدستوري على اقتراحات التشريع
• موافقة المجلس الشعبي الوطني ، ومجلس الامة على الاقتراحات )
• عدم اعتراض رئيس الجمهورية على الاقتراحات
3/ التشريع الفرعي ( اللوائح):
هو عبارة عن القرارات الادارية التنظيمية التي تصدرها السلطة التنفيذية بمقتضى الاختصاص المخول لها في الدستور
انواعهــــــــــــــا :
هناك ثلاثة انواع من اللوائح التنفيذية ـــ التنظيمية ـــ الضبط والبوليس
1/ اللوائح التنفيذية :
هي ما تسنه السلطة التنفيذية من تشريع لتنفيذ القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية فالسلطة التشريعية كثيرا ما يصدر عنها تشريع على شكل قواعد عامة تحتاج الى قواعد تفصيلية لتطبيقها
فالسلطة التنفيذية هي التي تقوم بسن هذه اللوائح لتنفيذ التشريع الصادر عن السلطة التشريعية ، وهي تقوم بهذه المهمة لا يجوز لها الغاء او تعديل قاعدة من قواعد التشريع الصادر عن المجلس الشعبي الوطني
2/ اللوائح التنظيمية :
هي القواعد اللازمة التي تضعها السلطة التنفيذية لتنظيم المصالح والمرافق العامة في الدولة ، فهي بحكم وظيفتها هذه تستطيع ان تختار التنظيم الملائم لسير العمل بها .وعند وضعها لهذه اللوائح لا تتقيد بأي تشريع صادر عن السلطة التشريعية بل تستقل بذلك
3/ لوائح الضبط والبوليس :
هي القواعد التي تضعها السلطة التنفيذية لحفظ الامن وتوفير السكينة ، وصيانة الصحة العامة وهي الزامية لا يمكن مخالفتها من الافراد ومن امثلتها :
لوائح الخاصة بالمرور ، والمجال المقلقة للراحة والضارة بالصحة والخطرة ، والخاصة بمراقبة الاغذية ، واللوائح التي تحد من انتشار الاوبئة
المصادر الاحتياطية :
1/ الشريعة الاسلامية
رتب القانون المدني في مادته الاولى المصادر التي يعتمد عليها القاضي في حكمه وجاءت الشريعة الاسلامية كمصدر اولي احتياطي للتشريع
نجد قانون الاحوال الشخصية كله مستنبط من الشريعة الاسلامية ، وبعض نصوص القانون المدني هي الاخرى مستمدة من الشريعة الاسلامية خاصة فيما يتعلق بحوالة الدين ، وتصرفات المريض مرض الموت ، وخيار الرؤية في البيع ، وكتابة الدين الخ.................
كما جعل المشرع الجزائري القرض بين الافراد بفوائد دائما يقع باطلا والمصدر المادي لهذا النص هو الشريعة
العرف :
كمصدر رسمي للقانون ، وهو اعتياد الناس على سلوك معين في ناحية من نواحي الحياة الاجتماعية ، يعتبر من اقدم مصادر التشريع الانساني اذ ان البشرية بدأت بعادات واعراف جعلت منها شريعة تحتكم اليها ،ولا يزال العرف من اهم المصادر للقوانين المادة 1 / 2 من قانون المدني الجزائري
ان الشريعة الاسلامية حينما جاءت وجدت كثيرا من الاعراف في المج العربي فأقرت الصالح منها والغت الفاسد من تلك العادات والاعراف حيث يلتجأ اليه اذا لم تكن هناك قاعدة في التشريع والشريعة الاسلامية
مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة :
تعد مصدر احتياطي للتشريع ، فالقاضي عند ما لا يجد قاعدة يطيقها لا في التشريع ولا في الشريعة الاسلامية والعرف ، يلجأ الى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة ، الت يقصد يها تلك القواعد المثلى في المجتمع ( كالقيم الانسانية المتعلقة بالخير والشر ) لتنظيم العلاقات بين الافراد ومن بينها : قواعد حماية حقوق الانسان قواعد حماية الملكية الادبية والفنية عدم استعمال الحق
المحاضرة الثانية : النصوص التشريعية والتنظيمية
أولا : النصوص التشريعيــــة :
تعريفهـــــا:
هـي مجمــوعــة قــواعــد قانــونيـة تصـدرهـا السلطــة التشريعيــة في البــلاد متمثلــة في :
أ - المجلــس الشعبــي الوطنــي ( البرلــمان الغرفــة الأولــى)
ب - مجلــس الأمــة ( الغرفــة الثانيــة).
ج - رئيــس الجمهــوريـة في الحالات الطارئة او الاستثنائية
أنوعـــــــــــــها:
القانـــــــون (Loi) :
هو النص الذي يقره المجلس الشعبي الوطني ويصدره رئيس الجمهورية ويحدد القانون بصفة عامة القواعد والمبادئ الأساسية في المجالات المذكورة في الدستور وهو المصدر النصي الأكثر أهمية
تكون المبادرة في اتخاذ القانون سواء من طرف الحكومة أو من طرف النواب (20نائبا على الأقل ) لا يلغي ولا يعدل القانون لا بقانون أخر.
ويسهـر رئيــس الجمهــوريــة علــى تطبيقــه بعــد المصــادقــة عليــه وصــدوره في الجريــدة الرسميــة.
القــانـون مصــدر للنـصــوص الأخــرى وأقـوهـا بعــد الدستـور
الأمـــــــــــر(Ordonnance):
هو النص التشريعي الثاني الذي يتخذه رئيس الجمهورية في القضايا المستعجلة ( حالة الطوارئ ، الكوارث الطبيعية ، كالزلزال ، الحروب) توقف صدوره بعد دستور 1989 وكان يصدر عن رئيس الجمهورية في حال غياب المجلس الشعبي الوطني أو لدى انعدامه .
ثانــيا: النصوص التنظـــــــيمية :
تعريفـــها :
هــي نصوص تصدرها السلطــات التنفيـذيـــة والإداريــة المختصـــة في الدولــة ،حســب إجــراءات وشكليـــات حــددهــا القــانون . ومــن هــذه السلطـــات :
-رئيــــس الجمهـــوريـــــة
-رئيــــس الحكــــومـــــة
- الــــوالــــــــــــي
-رئيــس المجلــس الشعبـي الولائــي
-رئيــس المجلــس الشعبـي البلــدي
المرســــوم (Decret) :
هو النص الذي يتخذه رئيس الجمهورية (مرسوم رئاسي) أو مرسوم حكومي ( مرسوم تنفيذي )في مسائل تنظيمية ليس لها مجال وطني يمكن اتخاذه من طرف مجلس الوزراء كما يمكن اتخاذه خارج مجلس الوزراء وتوجد مراسيم فردية خاصة بتعيين كبار الموظفين وانهاء مهامهم .
لا يلغى ولا يعدل المرسوم لا بمرسوم مثله أو بنص أعلى منه درجه .
القـــــــرار (Arrete) :
هو النص الذي يتخذه الوزير ( الوالي – المدير التنفيذي ) فيما يخص تسيير وزارته مديريته في دائرة النصوص السارية المفعول ويعتمد شرعيا القرار على مرسوم ويحدد كيفيات تنفيذه .
-توجد قرارات فردية خاصة بتسمية الموظفين وعزلهم وتأديبهم .
- القرار الوزاري المشترك هو القرار الذي يتخذه وزيران أو عدة وزراء
لا يلغى ولا يعدل القرار الا بقرار أو نص أعلى منه درجه .
المقـــــرر : (Decision)
نص تنظيمي مثل القرار يتخذه الوزير أو من فوض له حق الامضاء في قضايا مختلفة . كالمنــح أو العطــل الاستثنائية.
الفرق بين القـــرار والمـقـــرر:
يكمـــن الفـــرق بيــن القــرار والمقـرر فـي كـــون الأول يصــدر عــن السلطــة التنفيذيـــة والمتمثلــة فـي الوزيــــر الـوالـي ، رئيــس المجلس الشعبــي الولائــي، رئيــس المجلــــس الشعبـــي البلـــدي، ويـأتــي لتوضيــح وشــرح كيفيــة تنفيـــذ وتطبيـــق مـرســوم مـــا. أمــا المقــرر فقــد يصــدر عــن الأطــراف المذكـورة سـابقـا إضــافةإلى مــن تــم منحهـــم حـــق الإمضــاء بالتفــويض فـي بعــض القـضـــايا،
ويصــدر فـي القضــايـا البسيطـــة الأقــل أهميـــة من التــي يصـدرفيهــا القــرار. وكـــــلا المفهـوميـــن مــن النصــوص التنظيميــة.
وهناك انواع اخرى من الوثائق ذات طابع تنظيمي تسير بواسطتها شؤون الادارة :
1- المنشور(Circulaire):
وثيقة ادارية توجه لعدة مرسلين اليهم من طرف السلطة العليا لعرض موضوع أو تبليغ توجيهات أو تحديد كيفيات تطبيق نصوص تنظيمية.
2التعليمــــــة(Note) :
تسمى هذه الوثيقة باسم محتواها وتوجه لعدة مرسلين اليهم كذلك وهي عبارة عن امتداد شرعي لمرسوم وتتميز عن المنشور كون صاحبها يعطي اوامر ينبغي مراعاتها وجوبا.
فالمنشور والتعليمة اذن:
يعتبـــران مـن الوثــائــق الإداريــة ذات الطــابع التنظيمــي فالمنشــــور يــأتـي لشـــرح القـــرار أمـــا التعليمـــة فهـي وثيقــة مثـل المنشـور لهــا طــابع خـاص وهــي تهتـــم بالمــسائــل الداخليـــة .
تنبــــيـــــــه هــــــام :
تنشر النصوص التشريعية والتنظيمية اما في الجريدة الرسمية وذلك فيما يتعلق بالقوانين والمراسيم والقرارات الوزارية المشتركة وبعض القرارات والمقرارات واما في مجموعة النصوص التي تنشرها مختلف الوزارات واما في مجموعة العقود الادارية التي تنشرها مختلف الولايات
المحاضرة الثالثة : التشريع المدرسي
مفهوم التشريع المدرسي واقسامه
تعريفه:1/ التشريع المدرسي كمركب اضافي يعني :
مجمل القوانين واللوائح التنظيمية التي تتناول أوضاع الحياة المهنية لموظفي التربية والتعليم كالحقوق والواجبات والتكوين والتوظيف والترسيم والترقية ونظام الأجور والتأديب والعطل وتحديد مهام الهياكل والمصالح وضبط العلاقات بين العاملين في القطاع.
تكون هذه التشريعات عادة في شكل مراسيم تنفيذية أو قرارات وزارية أو لوائح ومناشير تنظيمية صادرة عن السلطات الوصية .
للتشريع المدرسي مرجعيات تتمثل في ثقافة المجتمع وحضارته وأيدولوجيته ( وضعه الاجتماعي الاقتصادي) والتطورات والمستجدات العلمية في مجال التسيير والتنظيم .
ولفهم مادتي القانون والتشريع المدرسي باعتباره جانبا قانونيا صحيحا وتطبيق قواعده تطبيقا سليما ينبغي معرفة مصطلحاته وقوتها القانونية وتدرجها .
اقسامه : وينقسم الى عدة اقسام :
1/ قسم خاص بتنظيم التربية والتعليم والتكوين وتحدده الامرية الصادرة بتاريخ 16/04/1976 المتضمنة المصالح المركزية للوزارة والمؤسسات التعليمية والثقافية والتكوينية
2/ قسم خاص بأحكام تنظيمية تتعلق بحماية المؤسسات وتنظيم سيرها
3/ قسم خاص بالموظفين في ميدان التربية والتكوين ابتداء من توظيفهم الى التعاقد ، كما يشمل القرارات التي تحدد مهام وصلاحيات موظفي التأطير والتعليم والتوجيه والتربية ومصالح الاقتصادية
4/ قسم خاص بالتلاميذ ، ومسك الملف المدرسي وشروط تحويل التلاميذ الى المؤسسات اخرى ومنع العقاب البدني وما الى ذلك
5/ قسم خاص بالأحكام الخاصة بالمجالس ويشمل القرارات التي تتضمن انشاء وتنظيم مختلف المجالس البيداغوجية والتربوية والادارية وما ذلك
مصـــــــــــــــادر التشــــــــريـع المدرســي :
مصادر التشريع المدرسي عديدة ومتنوعة فمنها : القانون ، الأمر ، المرسوم ، القرار.
ويعد الأمر 76/35 ومختلف المراسيم المنظمة له والمؤرخة كلها في 16/4/1976 نصوص أساسية للتشريع المدرسي الجزائري وقد سدت فراغا تشريعيا كبيرا كانت تشكو منه المدرسة الجزائرية.
ويمكن للقارئ الرجوع عند اللزوم الى النشرة الرسمية للتربية التي تمثل السجل التاريخي للتشريع المدرسي الجزائري ، بالإضافة الى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية .
أهـــــــــــــداف التشـــــــــريع المدرسي :
1/القدرة على معرفة النصوص التشريعية .
3-القدرة على استثمارها وتوظيفها بما يخدم الفعل التربوي .
4-القدرة على تنظيم الحياة الجماعية داخل المؤسسات التربوية وضبط العلاقات بين أعضاء الأسرة التربوية.
5-القدرة على ايصال هذه النصوص الى كل الفاعلين لتتوحد الرؤى وتظافر الجهود من اجل تحسين الأداء التربوي .
6-القدرة على التفكير السليم والفهم الواعي في التعامل مع النصوص .
ـ 7القدرة على اكتشاف التناقضات والنقائص والفجوات إن وجدت.
8- القدرة على معرفة النصوص التشريعية.ى معرفة وفهم النصوص التشريعية والتنظيمية وتحليلها
أهميته التشريــــع المدرســــي بالنسبة للمــــــربي
1/أن يتعـرف علـى النصـــوص القانونيــة التــي تتحكـــم في تسييــر وتنظيــم التربيـــة والتكـــويـن .
2/أن يطلــع على شــروط تطبيــق هــذه النصــوص ومـا يعــود منهـا بالفـائـدة علــى الأستــاذ ومـا يترتـب عن مخالفتهـــا أو التهـــاون في تطبيقهـا من آثـــار ونتـــائج سلبيــة .
3/أن يعــرف واجباتــه وحقــوقـه المهنـيـة والتربــويـة والاجتماعية.
المحاضرة الرابعة : المجالس التربوية التي تعقد خلال السنة الدراسية :
1/مجلس التربية والتسيير: قرار رقم 152. 91 مؤرخ في 26 فيفري1991.
المـادة 03: يبث مجلس التربية والتسيير خاصة في:
• مشروع ميزانية المؤسسة.
• الحساب المالي لتسيير المؤسسة.
• إبرام الصفقات في إطار التنظيم الجاري به العمل.
• مشاريع توسيع المؤسسة وترميمها وتجهيزها.
• كل العقود المتعلقة بالتنازل عن تراث المؤسسة.
• المسائل القضائية وتسوية الخلافات المرتبطة بالحياة داخل المؤسسة.
• الهبات والتركات التي تقدمها وتستفيد منها المؤسسة.
• كما يبدي مجلس التربية والتسيير رأيه في التنظيم العام للمؤسسة ويقدم مقترحات لتحسين ظروف العمل وتضافر الجهود لتجسيد الأهداف المرسومة لمؤسسات التعليم الثانوي وفقا للتوجيهات الصادرة عن السلطات السلمية.
المـادة 04: يتشكل مجلس التوجيه والتسيير من أعضاء شرعيين وأعضاء منتخبين.
يعين الأعضاء الشرعيون من بين موظفي الإدارة والتأطير.
ويمثل الأعضاء المنتخبون موظفي التعليم والحراسة والموظفين الإداريين وأعوان الخدمات وأولياء التلاميذ.
المـادة 05: الأعضاء الشرعيون في مجلس التربية والتسيير كما نصت عليهم المادة 6 من المرسوم رقم 76/71 المؤرخ في16 أفريل 1976 والمتضمن تنظيم المدارس الأساسية وعملها. وهم:
مدير المدرسة الأساسية بصفته رئيسا.
المقتصد أو الموظف المكلف بالتسيير المالي.
مستشار التربية.
المـادة 06 : إذا كانت المؤسسة تضم عددا من مستشاري التربية، تمنح صفة العضو الشرعي لمستشار التربية الأقدم في القطاع، وإذا لم يوجد مستشار للتربية يعين الموظف المكلف بهذه المهمة والأقدم في المؤسسة.
المـادة 07: تحدد المادة 06 من المرسوم 76/71 عدد ممثلي الموظفين المدرسين في مجلس التربية والتسيير بثلاثة أعضاء تنتخبهم هيئة انتخابية واحدة.
وتضم الهيئة الانتخابية المذكورة جميع الموظفين المدرسين العاملين بالتوقيت الكامل في المؤسسة.
المـادة 08: ينتمي الأساتذة الرئيسيون والأساتذة المسؤولون عن المادة والأساتذة المطبقون إلى أسلاك الموظفين المدرسين ويكونون بهذه الصفة ناخبين ومترشحين للانتخابات
المـادة 09: تحدد المادة 6 من المرسوم رقم 76/71 عدد ممثلي الموظفين غير المدرسين في مجلس التربية والتسيير بـ 03 أعضاء، يوزعون بين الأسلاك التي ينتمون إليها كالتالي: -
* ممثل واحد عن الموظفين الإداريين.
• ممثل واحد عن مساعدي التربية.
• ممثل واحد عن أعوان الخدمات
ويقوم كل سلك من الأسلاك المذكورة بانتخاب العضو الذي يمثله في مجلس التربية والتسيير.
ولا يمكن الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك التي ينبثق منها الأعضاء الشرعيون الواردون في المادة 04 أعلاه أن يكونوا ناخبين أو مترشحين للانتخابات .
2/ .مجلس التنسيق الإداري: قرار رقم 156. 91 مؤرخ في 26 فيفري1991.
المادة 05: تهدف الاجتماعات الأسبوعية لمجلس التنسيق الإداري أساسا إلى:
• تضافر جهود جميع أعضاء الجماعة التربوية.
• التعاون المتين والتنسيق الفعال بين مختلف المصالح.
• إقامة جو من الثقة داخل المؤسسة.
كما تمكن هذه الاجتماعات المدير من:
• السهر على قيام تعاون وحوار مثمر في المؤسسة.
• مناقشة التعليمات الرسمية وشرحها.
• ضبط برنامج الأعمال التي يشرع فيها وتقييم المهام المنجزة.
3/مجلس القسم: قرار رقم 157. 91 مؤرخ في 26 فيفري1991.
المادة 02: تتمثل مهمة مجلس القسم فيما يلي:
• دراسة كل المسائل التي لها علاقة بالحياة في القسم.
• تشاور الأساتذة فيما بينهم حول تنسيق نشاطاتهم، وضمان الانسجام في المقاييس والكيفيات التي يعتمدونها لتقييم عمل التلاميذ وتقديره.
• القيام بالحصيلة الإجمالية للقسم ودراسة النتائج التي يتحصل عليها كل تلميذ.
المـادة 04: يجتمع مجلس القسم أربع (04) مرات على الأقل في السنة، ويعقد اجتماعه الأول في بداية السنة الدراسية، ويعقد الاجتماعات الثلاثة الأخرى في نهاية كل فصل دراسي.
المـادة 05: يخصص الاجتماع المنعقد في بداية الدراسة لما يلي:
• إفادة الأساتذة بالتعليمات والتوجيهات الرسمية.
• دراسة التركيبة للقسم والمقاييس التي تكون قد اعتمدت في إنشائها.
• التذكير بالظروف التي جرت فيها الأنشطة داخل القسم خلال السنة المنصرمة.
• سلوك التلاميذ خلال السنة المنقضية وقدراتهم ومستواهم.
• توزيع عمل التلاميذ ومدى التقدم في تنفيذه.
• النظر عند الاقتضاء في الالتماسات التي يرفعها التلاميذ وأوليائهم والتي تتعلق بقرار المجلس.
المـادة 07: يمنح مجلس القسم مكافآت ويقرر عقوبات على ضوء النتائج الفصلية التي يتحصل عليها كل تلميذ.
تتمثل المكافآت في التسجيل على لوحة الشرف والتشجيعات والتهاني، وتتمثل العقوبات في الإنذار أو التوبيخ ويتم تسجيلها على الكشوف الفصلية والدفاتر المدرسية.
4/مجلس التعليم: قرار رقم 172. 91 مؤرخ في 02 مارس1991.
المـادة 02: تهدف اجتماعات مجلس التعليم إلى:
• تسهيل التشاور بين أساتذة المادة الواحدة أوالمواد المتكاملة.
• تحليل المواقيت والبرامج والتعليمات التربوية.
• دراسة الوسائل الضرورية من أجل التنسيق الجيد للتعليم في الأقسام المتوازية والمتتابعة.
• التحسب من أجل توزيع جيد لعمل التلاميذ.
• العمل على تناسق المناهج التربوية واختيار الوسائل المادية.
• مناقشة القضايا المادية واستعمال الاعتمادات المالية المخصصة للوسائل التربوية.
• تقديم جميع الاقتراحات فيما يخص المسائل المرتبطة بتعليم المادة.
5/مجلس التأديب: قرار رقم 173. 91 مؤرخ في 02 مارس1991.
المـادة 02: يتولى مجلس التأديب المهام الآتية:
• المشاركة في تنفيذ الشروط التي تساعد على ازدهار المجموعة التربوية.
• اقتراح الإجراءات التي تستهدف، في إطار حماية المحيط المدرسي إقرار النظام وقيام التلاميذ بنشاطاتهم في جو من الصفاء والطمأنينة.
• تسليم المكافآت للتلاميذ الذين امتازوا بسلوكهم وكانوا قدوة بأعمالهم.
• البت في المخالفات التي تصدر عن التلاميذ عند إخلالهم بالنظام الداخلي للمؤسسة وإنزال العقوبات بالتلاميذ المخالفين.
اجتماعاته: يجتمع مجلس التأديب في نهايـة كـل فصل للاطلاع على سير المؤسسة، كما يمكن أن يجتمع:
- بطلب من مدير المؤسسة لدراسة المخالفات المرتكبة من طرف التلاميذ.
- بطلب من الأغلبية البسيطة لأعضائه.
وترسل الاستدعاءات إلى أعضاء المجلس 03 أيام قبل الاجتماع، على أن تعقـد الجلسة إذا حضرتها الأغلبية البسيطة، وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى المجلس للانعقاد مرة ثانية ترسل نسخة من محضر الاجتماع إلى السلطة الوصية.
قـراراته:
المكافـآت: يـــوافق علـى المكـافـــآت بعـد نهايـة كــل فصـــل، ويوزعهــا على التلاميــذ المجتهـديـن.
العقـوبات:
الإجراءات التأديبية
دور المدير:
1. يطلـع أعضـاء المجلـس على ملف القضية قبـل الاجتماع.
2. يجــري تحقيقــا قبــل عقـــد المجلــس.
3. يتــرأس المجلــــــس.
4. يشعـر ولي التلميـذ بمخالفة ابنه (ابنته).
5. يخبـــر ولي التلميـذ (ة) بقرار المجلـس.
دور الأستـاذ:
1. يقدم الأستاذ ( ة ) تقريرا مفصلا عن المخالفـة .
2. يقدم تقريرا شفويا للمجلس أثناء انعقاده .
3. يقتـرح العقـاب الذي يـراه منـاسبـا .
4. يعلمه المدير بقرار المجلس بعد نهايـة الاجتماع .
التلميذ (ة):
يمكـن للتلميــذ (ة) أو وليــه أن:
1. يقــدم تقــريرا حــول المخالفـــة.
2. يمكنـه الاستعانة بمدافـع عنـه مـن بيـن التلاميــذ.
المـادة 18: تصنف العقوبات التي يمكن أن ينزلها مجلس التأديب بالتلاميذ، وفقا لخطورة الخطأ المرتكب، في ثلاث درجات:
• عقوبات من الدرجة الأولى: - الإنذار المكتوب، - التوبيخ.
• عقوبات من الدرجة الثانية: - الإقصاء المؤقت من يوم واحد إلى ثلاثة أيام.
• الإقصاء المؤقت من أربعة أيام إلى ثمانية (8) أيام.
• عقوبات من الدرجة الثالثة: - الإقصاء من النظام الداخلي.
• الإقصاء من المؤسسة مع اقتراح التحويل إلى مؤسسة أخرى أو بدونه.
المادة 21: لا يمكن الطعن في القرارات التي تتضمن عقوبات من الدرجتين الأولى والثانية.
المادة 22: يمكن الطعن في القرارات التي تتضمن عقوبات من الدرجة الثالثة أمام لجنة للطعن تنعقد على مستوى مديرية التربية للولاية.
المادة 23: تتشكل لجنة الطعن الولائية من:
- مدير التربية أو ممثله بصفته رئيسا. - مدير مؤسسة للتعليم الثانوي. - مفتش للتربية والتعليم الأساسي. – مدير مدرسة أساسية. - مدير مركز للتوجيه المدرسي والمهني أو مستشار للتوجيه المدرسي والمهني. - أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي. - أستاذ رئيسي للتعليم الأساسي. - ممثلين اثنين (2) عن جمعيات أولياء التلاميذ في الولاية.
المادة 27: يمكن لجنة الطعن الولائية أن تنعقد في مقر مديرية التربية وفي أية مؤسسة أو أي هيكل تابع لوصاية وزير التربية.
المادة 28: يمكن التلميذ أو وليه الشرعي أن يرفع تظلما إلى لجنة الطعن الولائية في ظرف أسبوع من تاريخ تبليغ قرار مجلس التأديب.
المادة 29: تصدر لجنة الطعن الولائية قرارها في ظرف ثمانية(8) أيام من تاريخ تسجيل التظلم.
المادة 33: تكون قرارات اللجنة غير قابلة للطعن فيها
المحاضرة الخامسة : علاقات العمل الفردية
يستفيد الموظفون من نفس الحقوق ويخضعون لنفس الواجبات مهما كان جنسهم، شريطة أن يباشروا نفس العمل.
حقــوق الأستـاذ ( ة(
*للأستــاذ ( ة ) الحــق في الراتــب بعـد أداء الخدمــة .
*للأستـاذ ( ة ) الحــق في الحمايـة الاجتماعية .
*للأستاذ (ة) الحق في الخدمات الاجتماعية، كالمنح العائلية، منحة الراتب الوحيد، العلاج، منحة المردودية ، . . . الخ
*للأستــاذ ( ة ) الحــق في الراحــة والعطــل القانونيــة .
*للأستــاذ ( ة ) الحـق في التكويـن وتحسيـن المستوى شريطـة ألا يكون على حساب التلاميــذ .
*للأستـاذ ( ة ) الحــق في نقطــة التفتيـش بعــد التنقيـط .
*للأستــاذ ( ة ) الحــق في الترقيــة ، سواء الترقيـة الصنفيـة أو الترقيـة داخــل الصنــف
*للأستــاذ ( ة ) الحــق في الاستقرار والأمــن في العمــل .
*للأستــاذ ( ة ) الحــق في الانخراط في النقابــة حسـب الشـروط المقـــررة في التشـــريـع .
*للأستــاذ ( ة ) الحــق في الإضـــراب حســب الشــروط المقررة فـي التشــــريـع .
*للأستـاذ ( ة ) الحـق في الحمايـة من طـرف الإدارة ممـا قـد يتعـرض له خــلال قيامـه بمهامـه مـن تهـديـد، أو شتــم، أو أي *إعداء عليــه مهمـا كــان نوعــه. تقوم الإدارة مقـام الضحيــة في الحصــول علـى الحقــوق من مرتكبي التهديـد أو الإعداء، ورفـع القضيـة مباشـرة أمـام القضـاء الجـزائي عنـد الحاجـة بغيـة المطالبـة بالحـق المدنـي .
*للأستــاذ ( ة ) الحــق في التقـاعد إذا توفــرت الشـروط .
واجبات الأستاذ :
على الأستاذ (ة) أن يقـوم بعمله كاملا غير منقوص، ولا يرتكب أي خطإ في ممارسة مهامه مع المحافظة على الانضباط والنظام العام بالمؤسسة .
1/أن يلتـزم بخدمـة الدولــة ويحتـرم سلطتهـا ويفـرض احترامهــا .
2/أن يتجنــب جميـع الأفعــال والسلوكــات التي تتنـافـى والحرمـة المرتبطــة بمهامــه .
3/أن يلتــزم بالسـر المهنـي وعـدم إفشــاء أو نشر حقيقـة أية وثيقة تتعلـق بـأسـرار المهنـة.
4/ألا يخفــي أيـة وثيقــة إداريـــة وإتلافهـا أو تحويلهــا .
5/يمنع عليه ممـارسة أي عمل ثان مربح باستثناء المشاركة في التكوين، والتدريس، والإنتاج العلمي والفني
6/يلتحق فورا بالمنصب الذي عين فيه بطلب منه أو في حالة النقل الإجباري .
7/يجب عليه المشاركة في الامتحانات عند حاجة الإدارة إليه سواء في تنظيمها، أو تصحيحها، أو مراقبتها .
8/يتولى زيادة على النصاب الأسبوعي الذي يحدده التشريع القيام بإعداد دروسه وتقييمها، كما يخضع للمشاركة في الاجتماعات والمجالس المنصوص عليها في التنظيم .
8/يقوم بمراقبة التلاميذ عند تنقلهم خارج الحرم المدرسي بمناسبة النشاطات التربوية المرتبطة بأهداف المنظومة التربوية وانفتاحها على المحيط .
9/يخضع أثناء العطل المدرسية للمشاركة في الامتحانات والمسابقات والتربصات التكوينية سواء كمستفيد أو كمؤطر
تعليقات
إرسال تعليق